تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
336
كتاب الطهارة
بيانه إلى تعبّد صريح . لا نقول : بكوننا قاطعين بعدم مدخليّة الانفصال ، وكيف يمكن دعوى القطع مع تحقّق الخلاف بينهم ؟ ! بل نقول : إنّ العرف - الذي يكون نظره متّبعاً في باب فهم الأخبار لا يفهم منها أزيد من لزوم ثلاث مسحات ، كما لا يخفى على من راجعهم . هذا كلَّه في الأحجار . وأمّا التعدّي عنها إلى كلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة فقد ادُّعي الإجماع عليه " 1 " ، وقد يتمسّك له بإطلاق النقاء " 2 " ، الوارد في صحيحة ابن المغيرة المتقدّمة . ولكن الإنصاف : كما أفاده الشيخ ( قدّس سرّه ) " 3 " أنّ الرواية متعرّضة لبيان حدّ الاستنجاء والمقدار الذي يجب أن يستنجى إليه ، لا لبيان ما يستنجى به ، كما يُشعر بذلك التعبير بالحدّ وبكلمة " حتّى " ، كما في بعض نسخ الرواية " 4 " . نعم لو ثبت الجواز بدليل آخر ، فالرواية تدلّ على وجوب مسحه إلى النقاء الذي جعل فيها حدّا للاستنجاء ، وأمّا أصل الجواز فلا يثبت بها . والذي يسهّل الخطب عدم الخلاف ظاهراً في جواز الاستنجاء بكلّ شيء طاهر مزيل للنجاسة إلَّا ما استثني ، وإلَّا فلا يجوز إلَّا بما ورد فيه النصّ بخصوصه ؛ إذ لا تكون خصوصيّة الحجريّة ملغاة عند العرف ؛ حتّى لا نحتاج في إثبات الجواز إلى الأدلَّة الخاصّة الواردة في الموارد الخاصّة . ثمّ إنّك عرفت أنّ صحيحة يونس بن يعقوب المتقدّمة " 5 " ، إنّما تكون
--> " 1 " الخلاف 1 : 106 ، غنية النزوع 1 : 36 ، انظر جواهر الكلام 2 : 39 . " 2 " المبسوط 1 : 17 ، المعتبر 1 : 131 132 . " 3 " الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 466 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 28 / 75 . " 5 " تقدّم في الصفحة 316 .